المادة 213
يتولى المراقب المالي:
1 ـ التثبت من مسك مختلف السجلات المفروضة، وفقا للأصول النظامية.
2 ـ تدقيق الحسابات والدفاتر للتثبت من انتظامها فيما يعود للكونسرفتوار من حقوق وما عليه من ديون، ومن انطابقها على التحصيلات والتأديات الواقعة فعلا، وعلى الأوراق الثبوتية، المؤدية لصحتها.
3 ـ تدقيق صحة حسابات أموال الكونسرفتوار المودعة في خزينة الدولة ومصرف لبنان.
4 ـ مراجعة حسابات المواد والتثبت من مطابقتها على الموجود فعلا على أوامر الاستلام والتسليم.
5 ـ التأكد من صحة الحسابات السنوية.
6 ـ تدقيق حسابات السلفات وتسديدها.