النص الكامل

مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 نافذ

المادة 213

المادة 213

يتولى المراقب المالي:

1 ـ التثبت من مسك مختلف السجلات المفروضة، وفقا للأصول النظامية.

2 ـ تدقيق الحسابات والدفاتر للتثبت من انتظامها فيما يعود للكونسرفتوار من حقوق وما عليه من ديون، ومن انطابقها على التحصيلات والتأديات الواقعة فعلا، وعلى الأوراق الثبوتية، المؤدية لصحتها.

3 ـ تدقيق صحة حسابات أموال الكونسرفتوار المودعة في خزينة الدولة ومصرف لبنان.

4 ـ مراجعة حسابات المواد والتثبت من مطابقتها على الموجود فعلا على أوامر الاستلام والتسليم.

5 ـ التأكد من صحة الحسابات السنوية.

6 ـ تدقيق حسابات السلفات وتسديدها.

المادة 213 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/222656/article/213/