المادة 215
يودع المراقب المالي وزير المالية، قبل أول تموز من كل سنة تقريرا سنويا يتناول أوضاع الكونسرفتوار المالية خلال السنة المالية المنقضية، ويتضمن:
ـ كيفية سير أعمال الكونسرفتوار المالية ومدى انطباقها على القوانين والأنظمة المعمول بها في الكونسرفتوار.
ـ بيان حقوق الكونسرفتوار والتزاماته وموجوداته وديونه.
ـ ملاحظاته على عمليات تنفيذ الموازنة وإدارة أموال الكونسرفتوار وحفظها.
ـ نتائج الرقابة المالية.
يبلغ وزير المالية نسخة عن هذا التقرير إلى كل من وزير الثقافة وديوان المحاسبة وإدارة التفتيش المركزي (التفتيش المالي).