النص الكامل

مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 نافذ

المادة 215

المادة 215

يودع المراقب المالي وزير المالية، قبل أول تموز من كل سنة تقريرا سنويا يتناول أوضاع الكونسرفتوار المالية خلال السنة المالية المنقضية، ويتضمن:

ـ كيفية سير أعمال الكونسرفتوار المالية ومدى انطباقها على القوانين والأنظمة المعمول بها في الكونسرفتوار.

ـ بيان حقوق الكونسرفتوار والتزاماته وموجوداته وديونه.

ـ ملاحظاته على عمليات تنفيذ الموازنة وإدارة أموال الكونسرفتوار وحفظها.

ـ نتائج الرقابة المالية.

يبلغ وزير المالية نسخة عن هذا التقرير إلى كل من وزير الثقافة وديوان المحاسبة وإدارة التفتيش المركزي (التفتيش المالي).

المادة 215 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/222656/article/215/