المادة 30
تباع أموال الكونسرفتوار غير المنقولة وفقا للأحكام المختصة ببيع أموال الدولة غير المنقولة.
مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 نافذ
تباع أموال الكونسرفتوار غير المنقولة وفقا للأحكام المختصة ببيع أموال الدولة غير المنقولة.
المادة 30 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/222656/article/30/