المادة 42
توقف عمليات عقد نفقات اللوازم والأشغال بتاريخ 30 تشرين الثاني من السنة، غير أنه يجوز عقدها في خلال شهر كانون الأول إذا كان تنفيذها ممكنا قبل انقضاء السنة، أو في الحالات الطارئة المستعجلة التي يعود تقديرها للمرجع الصالح لعقد النفقة وبعد مصادقة وزير الوصاية.