النص الكامل

مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 نافذ

المادة 49

المادة 49

تبنى التصفية على كل مستند من شأنه إثبات ترتب الدين، وتضم الأوراق الثبوتية إلى معاملة التصفية، وذلك وفقا للآتي:

أ ـ فيما يتعلق بنفقات المستخدمين والعمال:

جدول يحتوي على اسم كل مستخدم أو عامل والمدة التي يعود لها الجدول والمبالغ المستحقة والوحدة الإدارية التي ينتمي إليها.

ب ـ فيما يتعلق بنفقات الأشغال واللوازم والخدمات:

ـ نسخة مصدقة عن دفاتر الشروط الخاصة ومحاضر التلزيم والعقود والاتفاقات والمقاولات ومحاضر الاستلام ودفاتر القياسات.

ـ بيان من القيم المختص في الكونسرفتوار، يثبت بأنه أدخل اللوازم المشتراة في عهدته.

ج ـ فيما يتعلق بسائر النفقات:

ـ أوراق الثبوت القانونية. ويكتفى ببيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت التنفيذ إذا كانت النفقة لا تتجاوز 500.000 ل.ل (خمسماية ألف ليرة لبنانية).

كما يمكن تحديد مستندات التصفية بصورة أدق وأشمل بالنسبة لكل نوع من أنواع النفقات بقرار من رئيس الكونسرفتوار مبني على موافقة مجلسه وبعد استطلاع رأي ديوان المحاسبة.

المادة 49 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/222656/article/49/