النص الكامل

مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 نافذ

المادة 70

المادة 70

لا تستعمل السلفة إلا في سبيل الغاية التي أعطيت من أجلها، ولا يجوز للقيم أن يؤدي منها غير النفقات التي سبق عقدها وفقا للأصول.

المادة 70 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/222656/article/70/