النص الكامل

مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 نافذ

المادة 72

المادة 72

تجرى معاملات التصفية والصرف العادية استنادا إلى الأوراق المثبتة التي يقدمها القيم. وإذا تبين للآمر بالصرف أن بعض الأوراق المثبتة غير نظامية عمد إلى إصدار الحوالة بمقدار الأوراق الصالحة، وإلى إعادة الأوراق الأخرى إلى الوحدة المختصة في مهلة خمسة أيام على الأكثر، ويجوز في هذه الحالة الأخيرة، زيادة قيمة السلفة بمقدار الأوراق الموقوف صرفها.

المادة 72 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/222656/article/72/