المادة 72
تجرى معاملات التصفية والصرف العادية استنادا إلى الأوراق المثبتة التي يقدمها القيم. وإذا تبين للآمر بالصرف أن بعض الأوراق المثبتة غير نظامية عمد إلى إصدار الحوالة بمقدار الأوراق الصالحة، وإلى إعادة الأوراق الأخرى إلى الوحدة المختصة في مهلة خمسة أيام على الأكثر، ويجوز في هذه الحالة الأخيرة، زيادة قيمة السلفة بمقدار الأوراق الموقوف صرفها.