النص الكامل

مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 نافذ

المادة 79

المادة 79

تسدد السلفة أما نقدا بإعادة قيمتها إلى صندوق الكونسرفتوار، أو بأوراق مثبتة للنفقة، أو بالطريقتين معا، وذلك ضمن المهلة المحددة في القرار القاضي بإعطائها على أن لا تتجاوز مهلة التسديد النقدي آخر السنة المالية الجارية.

المادة 79 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/222656/article/79/