النص الكامل

مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 نافذ

المادة 82

المادة 82

على محتسب الكونسرفتوار المركزي أن يؤمن تدقيق حسابات السلفات مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، ويحق له أن يحسم مباشرة من راتب القيم على السلفة وتعويضاته المبالغ التي لا يثبت استعمالها، أو التي يتجاوز في إنفاقها مقدار النفقات المستحقة، أو التي لا يسددها في المواعيد المحددة، كما له أن يطلب من رئيس الكونسرفتوار بطريقة التسلسل الإداري، اتخاذ أي تدبير قانوني بحق القيم على السلفة يؤمن استرداد هذه المبالغ.

المادة 82 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/222656/article/82/