النص الكامل

مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 نافذ

المادة 86

المادة 86

تدور إلى موازنات السنين اللاحقة:

1 ـ الاعتمادات المرصدة في الجزء الأول من الموازنة، التي عقدت ولم تصرف حتى 31 كانون الأول من السنة، إذا كان يتعلق بها حق الغير أو إذا كانت تعود لأشغال بالأمانة بوشر بها فعلا قبل آخر السنة المالية.

2 ـ الاعتمادات المرصدة في الجزء الثاني من الموازنة، سواء أكانت معقودة أم لا، وذلك حتى نفاذها أو إنجاز الأعمال التي أرصدت لها.

يجري التدوير بقرار من رئيس الكونسرفتوار يصدر قبل أول آذار من السنة المالية التالية بناء على بيان تعده الدائرة المالية، وتغطى الاعتمادات المدورة بمأخوذات من مال الاحتياط.

المادة 86 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/222656/article/86/