جميع التشريعات

علم وخبر رقم 363 19/03/2009

تأسيس جمعية باسم: «جمعية متخرجي المبرات» مركزها: الغبيري ـ قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
363
التاريخ
19/03/2009
الجريدة الرسمية
العدد 14, 26/03/2009, ص. 1803-1805
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 363 تاريخ 19/03/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية متخرجي المبرات» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2722 تاريخ 10/2/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية متخرجي المبرات». مركزها: الغبيري ـ منطقة الشياح العقارية ـ العقار رقم 372 ـ بناية الشرق الأوسط ـ مركز جمعية متخرجي المبرات ـ الطابق الرابع ـ قضاء بعبدا. غايتها: أ ـ الإرشاد العلمي والمهني للطلاب الثانويين والمهنيين ولمن أنهى المرحلة المتوسطة. ب ـ الاهتمام بالشؤون الثقافية والتربوية والعلمية والمهنية للطلاب الجامعيين وعقد حلقات البحث العلمي والمتخصصة في المجالات المذكورة وإقامة الندوات العلمية والثقافية. ج ـ العمل على تأمين المنح الدراسية والقروض للطلاب من أجل مساعدتهم في إتمام دراساتهم الجامعية والعليا. د ـ السعي لتأمين فرص العمل المناسبة للمتخرجين في مؤسسات جمعية المبرات وغيرها من المؤسسات. هـ ـ التواصل الدائم والمميز بين المتخرجين ومؤسسات جمعية المبرات (زيارات، ...). و ـ الاهتمام بالأنشطة الترفيهية والرحلات. ز ـ إنشاء النوادي والمراكز الثقافية التي تجمع شمل المتخرجين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: يوسف محمود غملوش شادي محمد صبح علي حسين شري أمين سليمان قعيق إبراهيم محمد علاء الدين أحمد حسين الموسوي عنايه حسين خنافر مريم كايد حريري فاروق محمد رزق فاطمة سعيد شعيتو ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أمين سليمان قعيق.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 آذار 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود