جميع التشريعات

مرسوم رقم 1655 04/04/2009

تحديد القسم المتحرك من سقف المبلغ الأقصى الذي يجوز لكل مرشح إنفاقه أثناء فترة الحملة الانتخابية

النوع
مرسوم
الرقم
1655
التاريخ
04/04/2009
الجريدة الرسمية
العدد 16, 09/04/2009, ص. 2022
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1655 تاريخ 04/04/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 25 تاريخ 8/10/2008 وتعديلاته (الانتخابات النيابية) لا سيما المادة 57 منه،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 163/2008 ـ 2009 تاريخ 10/3/2009)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/3/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

حدد القسم المتحرك من سقف المبلغ الأقصى الذي يجوز لكل مرشح إنفاقه أثناء فترة الحملة الانتخابية بقيمة /4000/ل.ل. عن كل ناخب.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 4 نيسان 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود