جميع التشريعات

مرسوم رقم 1648 02/04/2009

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة المالية لعام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

النوع
مرسوم
الرقم
1648
التاريخ
02/04/2009
الجريدة الرسمية
العدد 16, 09/04/2009, ص. 2029
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1648 تاريخ 02/04/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/3/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 9 ـ خدمات استهلاكية مختلفة. النبذة 1 ـ عمولات مصرفية. /131.370.000/ل.ل. مائة وواحد وثلاثون مليونا وثلاثماية وسبعون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير. إلى: الباب 8 ـ وزارة المالية. الفصل 2 ـ مديرية المالية العامة. الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الاحصائية. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 9 ـ خدمات استهلاكية مختلفة. النبذة 1 ـ عمولات مصرفية. تسديد استحقاقات مؤسسة التصنيف لصالح Fitch Ratings /131.370.000/ل.ل. مائة وواحد وثلاثون مليونا وثلاثماية وسبعون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 نيسان 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح