إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الأملاك العمومية)،
بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على الأملاك العمومية واستعمالها)،
بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه وتعديلاته)،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 27/11/2008 والمسجل بالرقم 1299/أ/2004من السيدة مها توفيق الفرا والسادة وسيم محمد ربيع عماش ومحمد كريم محمد ربيع عماش وعاطف صلاح نصولي، والمتضمن طلبهم الترخيص باستثمار كمية 267م3 من البئر المذكورة أعلاه واستعمالها في الأغراض الزراعية،
بناء على الموافقة المبدئية للإدارة رقم 1299/أ/2004 تاريخ 11/12/2008،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدة مها توفيق الفرا والسادة وسيم محمد ربيع عماش ومحمد كريم محمد ربيع عماش وعاطف صلاح نصولي استثمار كمية (267م3) مئتان وسبعة وستون مترا مكعبا يوميا من مياه البئر الكائنة ضمن العقار رقم 9181 من منطقة كفرذبيان العقارية ـ قضاء كسروان للأغراض الزراعية.
مادة 2: على المرخص لهم تركيب عداد خاص للكمية الإجمالية يثبت على مخرج البئر مباشرة بحيث يمكن للإدارة مراقبة وتحديد كمية المياه المستخرجة من البئر وأن يتم إعلام المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية مسبقا عن تاريخ المباشرة بالعمل وأن يعرض العداد على الإدارة للموافقة عليه وعدم البدء باستعماله قبل ختمه بخاتمها.
مادة 3: يتوجب على المرخص لهم المحافظة على سلامة العداد وخاتمه وتمكين الإدارة من مراقبته في أي وقت كان وفي حال الإخلال بهذا الشرط يحق للإدارة سحب الترخيص فورا دون أن يحق للمرخص لهم المطالبة بأي عطل أو ضرر.
مادة 4: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الأفراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق إثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية.
مادة 5: يبقى المرخص لهم مسؤولين عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير وعن كل حادث يقع من جراء هذا الترخيص.
مادة 6: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تجدد ضمنا ويمكن للحكومة إلغاؤها في مطلق الأحوال وفي أي وقت شاءت دون أن يكون لأصحابها حق المطالبة بتعويض أو استرداد مصارفات مهما بلغت.
مادة 7: على المرخص لهم التقيد بالقوانين والأنظمة النافذة لجهة استعمال المياه والحصول على الترخيص من الإدارات المختصة عند الاقتضاء.
مادة 8: يترتب على المرخص لهم أن يدفعوا لخزينة الدولة عائدات عن السنة الأولى وقدرها /9.746.000/ل.ل. (تسعة ملايين وسبعماية وستة وأربعون ألف ليرة لبنانية) إضافة إلى رسم الطابع المالي خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تبلغهم المرسوم على أن تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة أيام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم وتحتسب هذه العائدات حسب الكميات المستخرجة فعليا والمسجلة على العداد.
مادة 9: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم والعائدات السنوية أو عند استعمال المياه خارج نطاق الترخيص.
مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 نيسان 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: آلان طابوريان
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح