المادة 1
مادة 1: عدل الجدول المدرج في المادة الاولى من المرسوم رقم 1325 تاريخ 7/2/2009 والمتعلق بالهبة المقدمة من شركة رسامني يونس للسيارات لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش اللبناني ليصبح كالتالي. (انظر ملف الربط)
والباقي دون تعديل
مرسوم رقم 1750 16/04/2009
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه,
بناء على المرسوم لااشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك).
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة),
بناء على المرسوم رقم 1325 تاريخ 7/2/2009 المتعلق بقبول هبة مقدمة من شركة رسامني يونس للسيارات لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش اللبناني
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/3/2009,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عدل الجدول المدرج في المادة الاولى من المرسوم رقم 1325 تاريخ 7/2/2009 والمتعلق بالهبة المقدمة من شركة رسامني يونس للسيارات لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش اللبناني ليصبح كالتالي. (انظر ملف الربط)
والباقي دون تعديل
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 نيسان 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: محمد شطح