جميع التشريعات

مرسوم رقم 1700 09/04/2009

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة العدل ـ الإدارة المركزية لعام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

النوع
مرسوم
الرقم
1700
التاريخ
09/04/2009
الجريدة الرسمية
العدد 17, 16/04/2009, ص. 2087-2088
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1700 تاريخ 09/04/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزيري العدل والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/3/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /100.000.000/ل.ل. (فقط مائة مليون ليرة لبنانية) إلى الجزء الثاني (أ): الباب 5 ـ وزارة العدل. الفصل 1 ـ الإدارة المركزية. الوظيفة 131 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 2 ـ تجهيزات فنية. النبذة 9 ـ تجهيزات فنية مختلفة. لشراء آلات تصوير وأجهزة فاكس لتزويد قصور العدل والمحاكم بها. /100.000.000/ل.ل. (فقط مائة مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 نيسان 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار وزير المالية الإمضاء: محمد شطح