جميع التشريعات

علم وخبر رقم 474 06/04/2009

تعديل العلم والخبر رقم: 165/أد تاريخ 22/7/2001 للجمعية المسماة: «جمعية الجبل الأخضر» مركزها: بعلبك

النوع
علم وخبر
الرقم
474
التاريخ
06/04/2009
الجريدة الرسمية
العدد 16, 09/04/2009, ص. 2053-2054
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 474 تاريخ 06/04/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 165/أد تاريخ 22/7/2001،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية الجبل الأخضر» المتعلق بتعديل غاية الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21691 تاريخ 7/11/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل الجمعية المسماة: «جمعية الجبل الأخضر» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 165/أد تاريخ 22/7/2001 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: ـ الغاية من تأسيس «جمعية الجبل الأخضر» السعي مع الجهات المختصة: ـ تقديم الرعاية للأيتام والمعاين والعجزة. ـ الاهتمام بحقوق المرأة والطفل. ـ مكافحة تعاطي المخدرات ومساعدة المدمنين على الإقلاع. تحسين البيئة وذلك عن طريق: 1 ـ إنشاء الحدائق العامة. 2 ـ مكافحة التصحر عبر غرس الأشجار في الأراضي الجبلية الجرداء وحيث يسمح بذلك. 3 ـ تزيين الطرقات بغرس الأشجار والورود على جوانبها وحيث يلزم. 4 ـ العمل على مكافحة كل ما يضر بالبيئة والإنسان والمحافظة على إنجازات الجمعية وتطويرها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: السعي مع الجهات المختصة على تحسين البيئة وذلك عن طريق: 1 ـ إنشاء الحدائق العامة. 2 ـ غرس الأشجار في الأراضي الجبلية الجرداء وحيث يسمح بذلك. 3 ـ تزيين الطرقات عبر غرس الأشجار والورود على جوانبها وحيث يلزم. 4 ـ العمل على مكافحة كل ما يضر بالبيئة والمحافظة على إنجازات الجمعية وتطويرها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 نيسان 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود