المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل الجمعية المسماة: «جمعية الجبل الأخضر» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 165/أد تاريخ 22/7/2001 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: ـ الغاية من تأسيس «جمعية الجبل الأخضر» السعي مع الجهات المختصة: ـ تقديم الرعاية للأيتام والمعاين والعجزة. ـ الاهتمام بحقوق المرأة والطفل. ـ مكافحة تعاطي المخدرات ومساعدة المدمنين على الإقلاع. تحسين البيئة وذلك عن طريق: 1 ـ إنشاء الحدائق العامة. 2 ـ مكافحة التصحر عبر غرس الأشجار في الأراضي الجبلية الجرداء وحيث يسمح بذلك. 3 ـ تزيين الطرقات بغرس الأشجار والورود على جوانبها وحيث يلزم. 4 ـ العمل على مكافحة كل ما يضر بالبيئة والإنسان والمحافظة على إنجازات الجمعية وتطويرها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: السعي مع الجهات المختصة على تحسين البيئة وذلك عن طريق: 1 ـ إنشاء الحدائق العامة. 2 ـ غرس الأشجار في الأراضي الجبلية الجرداء وحيث يسمح بذلك. 3 ـ تزيين الطرقات عبر غرس الأشجار والورود على جوانبها وحيث يلزم. 4 ـ العمل على مكافحة كل ما يضر بالبيئة والمحافظة على إنجازات الجمعية وتطويرها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.