النص الكامل

قرار رقم 156 تاريخ 28/03/2009 ملغى ملغى

المادة 10

المادة 10

مادة 10: يسمح باستيراد المنتجات الحيوانية المصنعة والمعبأة في بلد المنشأ في حال إعادة تصديرها من بلد ثان بشرط: أ ـ أن تكون مستوردة إلى البلد الثاني ضمن عبوات معدة للبيع بالتجزئة بشكلها النهائي. ب ـ أن تكون مصحوبة بالمستندات التالية: 1 ـ نسخة عن شهادة المنشأ. 2 ـ نسخة عن الشهادة الصحية البيطرية الصادرة من بلد المنشأ تبين بوضوح: * نوع ووزن العبوة. * رقم الدفعة (الطبخة). * تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية. تكون هذه النسخة من الشهادة الصحية البيطرية مصدقة من السلطات البيطرية في البلد الثاني. 3 ـ شهادة صحية بيطرية صادرة عن السلطات البيطرية في البلد الثاني مؤشر عليها من البعثات الدبلوماسية اللبنانية المختصة وتثبت منشأ البضاعة وتكون مطابقة للشهادة الصحية الصادرة في بلد المنشأ خاصة لجهة: * نوع ووزن العبوة. * رقم الدفعة (الطبخة). * تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية. وتؤكد أن البضاعة موضوع الشهادة لم تخضع لأية عملية تحويل أو تغيير ملصقها في البلد المصدر.

المادة 10 من قرار رقم 156 تاريخ 28/03/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/222769/article/10/