المادة 3
مادة 3: مدة هذه الرخصة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة إلغاؤها في أي وقت شاءت دون أن يكون للمرخص له حق المطالبة بتعويض أو استرداد المصاريف مهما بلغت قيمتها.
مرسوم رقم 1722 تاريخ 09/04/2009 نافذ
مادة 3: مدة هذه الرخصة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة إلغاؤها في أي وقت شاءت دون أن يكون للمرخص له حق المطالبة بتعويض أو استرداد المصاريف مهما بلغت قيمتها.
المادة 3 من مرسوم رقم 1722 تاريخ 09/04/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/222778/article/3/