جميع التشريعات

قرار رقم 54 23/03/2009

تعديل الجزء الأول من المادة الأولى من القرار رقم 331/2/2008 تاريخ 19/12/2008 المتعلق بالتصديق على المادة الخامسة من النظام الأساسي لجمعية الرابطة الثقافية - بيصور

النوع
قرار
الرقم
54
التاريخ
23/03/2009
الجريدة الرسمية
العدد 16, 09/04/2009, ص. 2076-2077
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 54 تاريخ 23/03/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994 (مرسوم تعيين المدير العام)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 النافذ حكما وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 331/2/2008 تاريخ 19/12/2008،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل الجزء الأول من المادة الأولى من القرار رقم 331/2/2008 تاريخ 19/12/2008 (المتعلق بالتصديق على المادة الخامسة من النظام الأساسي لجمعية الرابطة الثقافية الرياضية ـ بيصور). بحيث يصبح على الشكل التالي: يصدق على التعديل الذي أدخل على المادة الخامسة من النظام الأساسي وعلى المادة الأولى من النظام الداخلي لجمعية الرابطة الثقافية الرياضية، مركزها: بيصور، قضاء عاليه، محافظة: جبل لبنان، وذلك كما يلي: فتصبح المادة الخامسة من النظام الأساسي: «تتألف الرابطة من ثلاث هيئات: هيئة عامة، هيئة استشارية وهيئة إدارية، وتحدد مهام كل منهم في النظام الداخلي، وإن مدة الهيئة الإدارية سنتان وعدد أعضائها أحد عشر عضوا من أهالي بلدة بيصور». بدلا من: «تتألف الرابطة من ثلاث هيئات: هيئة عامة، هيئة استشارية وهيئة إدارية، وتحدد مهام كل منهم في النظام الداخلي، وإن مدة الهيئة الإدارية سنتان وعدد أعضائها سبعة أعضاء من أهالي بلدة بيصور». والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 آذار 2009 مدير عام الشباب والرياضة زيد سلمان خيامي