المادة 4
الشروط الواجب توافرها في محافر الرمل أو البحص المفتت طبيعيا.
1 ـ شروط بيئية:
1 ـ 1 ـ يجب حفظ حقوق الغير وعدم إلحاق أي ضرر بالجوار.
1 ـ 2 ـ يجب تأمين تراجع لا يقل عن 15 أمتار عن حدود العقار، لجميع الأبنية والمنشآت التابعة للموقع.
1 ـ 3 ـ يجب تأمين ميزان للشاحنات للتأكد من أن وزنها المحوري لا يتجاوز الـ 12 طن.
1 ـ 4 ـ يجب أن يحاط المحفار بسور صخري أو ترابي منحدر ومشجر، وذلك وفقا لطبيعة الموقع يزنر المحفار على كامل حدوده، على ألا يقل ارتفاعه عن 1.5 متر.
1 ـ 5 ـ يجب تشجير المصطبات والساحات، كما هو مرتقب في الدراسة المتكاملة، خلال فترة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ انتهاء العمل فيها، ويجب ألا يقل طول الأشجار عن 1.5 م وأن لا تتعدى المسافة بينها 7 أمتار، كما يجب رعاية الأشجار واستبدال التالفة منها بأشجار جديدة صالحة.
1 ـ 6 ـ يجب أن لا يزيد ارتفاع الجبهات عن 6 أمتار في الوضع النهائي.
1 ـ 7 ـ يجب أن لا يقل عمق المصطبة الأفقية عن 3 أمتار أثناء الاستخراج.
1 ـ 8 ـ يجب أن يتوافق انحناء الجبهات مع الدراسة الجيولوجية المعدة بشكل يضمن ثبات الطبقات الترسبية مع اعتماد طرق التثبيت الميكانيكية (الرشة الخراسانية أو شبك الحماية) في حال عدم توافر الثبات لجبهات القلع في الوضع النهائي.
1 ـ 9 ـ يمنع التجويف التحتي لأرض المحافر ولجبهات الاستخراج منعا باتا.
1 ـ 10 ـ يحظر نقل الأتربة من الموقع ويجب تجميعها لإعادة استعمالها في عمليات التأهيل وفقا للدراسة المتكاملة المقدمة عند طلب الترخيص.
1 ـ 11 ـ يحظر التعدي على الينابيع والآبار العمومية وعلى مجاري المياه الظاهرة والمياه الجوفية ضمن الموقع أو في المناطق المجاورة له، كما يجب إقامة سور صخري لمنع تساقط الأتربة والرمال والصخور في مجاري المياه الشتوية.
1 ـ 12 ـ يجب إبلاغ المجلس الوطني للمقالع أو السلطات المختصة عن أي اكتشاف طبيعي أو مصدر مائي أو أثري، فور اكتشافه وفي مدة زمنية لا تتعدى الـ 24 ساعة التي تلي الاكتشاف.
1 ـ 13 ـ يجب تأمين طريق قانوني يصل الموقع بالطريق العام على أن تخضع للمواصفات الفنية الضرورية.
1 ـ 14 ـ يتحمل المستثمر مسؤولية إبلاغ سائقي الشاحنات والتأكد من تغطية حمولة شاحناتهم بشكل تام لمنع تطاير الرمال أو تساقط أجزاء منها.
1 ـ 15 ـ يجب تجهيز المعدات المنتجة للغبار بأنظمة كبت للغبار التي تولده، سواء بواسطة الشارقات الهوائية والفلاتر أم بواسطة ضخ المياه.
1 ـ 16 ـ يجب تأهيل وتزفيت جميع الطرق المؤدية إلى الموقع، كما يجب معالجة الطرق الداخلية الغير مزفتة والمخزونات الاحتياطية والفرز والتصنيع لمنع تطاير وانتشار الغبار المنبعثة منها.
2 ـ شروط السلامة:
2 ـ 1 ـ يمنع منعا باتا استعمال المتفجرات في محافز الرمل أو البحص المفتت طبيعيا.
2 ـ 2 ـ على صاحب الترخيص إطلاع جميع العاملين في الموقع على شروط السلامة التي يجب التقيد بها، ويتحمل مسؤولية كل حادث يقع لعامل أو لأي شخص نتيجة عدم التقيد بشروط السلامة.
2 ـ 3 ـ يجب تثبيت جعبة هوائية أو جهاز خاص في مكان مشرف للدلالة الدائمة على اتجاه الرياح، بهدف أخذ الحيطة اللازمة من قبل العاملين في المحفار، والعمل على الحد من الأضرار الناتجة عن تطاير الرمال.
2 ـ 4 ـ يجب تأمين خوذ ونظارات واقية وكمامات وقفازات وأحذية أمان للعمال لاستعماله أثناء العمل.
2 ـ 5 ـ يجب أن تكون وضعية وميول جبهات الاستخراج ثابتة ولا تهدد السلامة العامة وسلامة العاملين في المقلع، وأن لا يتخطى ارتفاع الجبهات أثناء الاستخراج الـ 8م. إلا بإذن خاص، وبعد تقديم دراسة جيولوجية تثبت أن تخطي الارتفاعات المحددة لا يهدد السلامة العامة وسلامة العاملين في المحفار.
2 ـ 6 ـ يجب عدم الإبقاء على أجزاء بارزة أو غير ثابتة على جبهات الاستخراج أو على المصطبات.
2 ـ 7 ـ يجب أن تحاط جبهات الاستخراج بشريطين باللونين الأحمر والأبيض، للتحذير ولمنع اقتراب الأشخاص و/أو الآليات من الجبهات حيث خطر السقوط أو الانهيارات.
2 ـ 8 ـ يجب تأمين مطافئ للحريق مطابقة للقانون ونظام الدفاع المدني وحسب الأنظمة المرعية الإجراء.
2 ـ 9 ـ يجب تأمين تجهيزات الإسعافات الأولية اللازمة لحالات الطوارئ حسب الأنظمة المرعية الإجراء في كل منشأ وشاحنة ومستودع ومقلع وكسارة ومحفار، الخ. ويجب وضع نقالات للجرحى بصورة دائمة وجاهزة، كما يجب تسجيل جميع الحوادث والإصابات في سجل خاص يحفظ في الموقع.
3 ـ الإشارات:
3 ـ 1 ـ يجب التقيد بنظام الإشارات البصرية والسمعية حيث تدعو الحاجة، وحسب تعليمات وزارة الداخلية والبلديات المرعية الإجراء.
3 ـ 2 ـ بالإضافة إلى الإشارات المنوه عنها في البند السابق، يحتم على كل مستثمر أن يضع الإشارات التالية:
* إشارة تحذير على جميع الطرق المؤدية إلى المحفار وعلى بعد 100 متر تقريبا، من حدوده على الأقل، تحمل العبارة التالية: (الإشارة باللون الأصفر ومحيطها وخط الطباعة باللون الأسود).
(انظر ملف الربط)
*************
4 ـ شروط عامة:
4 ـ 1 ـ يحظر البدء بأي استثمار في الموقع قبل صدور الترخيص، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية،
4 ـ 2 ـ على المستثمر أن يطلع جميع العاملين في الموقع على الشروط الواجب التقيد بها ويتحمل وحده مسؤولية كل مخالفة أو أضرار تحصل خلال الاستثمار أو التأهيل.
4 ـ 3 ـ يحتفظ المجلس الوطني للمقالع بحقه بفرض شروط بيئية جديدة إذا دعت الحاجة، ويمارس حقه في القيام بالمراقبة الدورية، وباتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين، بما فيها طلب وقف العمل بالتراخيص المعطاة لهم.