النص الكامل

نظام الترابط للهيئة المنظمة للإتصالات في لبنان نافذ

المادة 20

المادة 20

خدمات المشغلين:

1 ـ خدمات مساعدة المشتركين

أ ـ على مقدمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة تقديم خدمات مساعدة المشتركين إلى مقدمي الخدمات الآخرين.

ب ـ يمكن لجميع مقدمي الخدمات تأسيس خدماتهم الخاصة لمساعدة المشتركين. لكن يجب على مقدمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة تمكين مقدمي الخدمات الآخرين من تقديم الخدمات التي لها علاقة بمساعدة المشتركين عبر شبكاتهم.

2 ـ خدمات الطوارئ

أ ـ على مقدمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة توفير إمكانية وصل مقدمي الخدمات الآخرين بخدمات الطوارئ.

يمكن أن يخضع تقديم خدمة الطوارئ لدفع تعرفات، ويمكن لهذه التعرفات أن تتغير وفقا لشروط رخصة مقدم الخدمات ذي القوة التسويقية الهامة، لموافقة الهيئة.

ب ـ يجب أن يتعاون مقدمو الخدمات في سبيل التوصل إلى حل تقني يوفر وصلات سعة تعطي أولوية للاتصال بخدمات الطوارئ العامة.

3 ـ دليل الاستعلامات:

على مقدمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة تقديم خدمة دليل الاستعلامات إلى مقدمي الخدمات الآخرين.

يمكن أن يخضع تقديم خدمات دليل الاستعلامات إلى مقدمي خدمات آخرين إلى دفع تعرفات، ويمكن لهذه التعرفات أن تتغير وفقا لشروط رخصة مقدم الخدمات ذي القوة التسويقية الهامة ولموافقة الهيئة.

المادة 20 من نظام الترابط للهيئة المنظمة للإتصالات في لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/222808/article/20/