النص الكامل

نظام الترابط للهيئة المنظمة للإتصالات في لبنان نافذ

المادة 25

المادة 25

ترابط شبكات إرسال التأشيرات:

1ـ على مقدمي الخدمات تشجيع استخدام «نظام التأشيرات رقم 7 (SS7) الخاص باتحاد الاتصالات الدولية ـ جزء مستعمل الخدمات المتكاملة (ISUP)» لربط شبكات التأشيرات.

2ـ على مقدمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة توفير دوائر تأجيرية تمرّر عبر مداخل الاتصالات الدولية إلى أية نقطة لتحويل التأشيرات خارج لبنان لربطها بمقدمي الخدمات الدوليين بهدف تسهيل التجوال (roaming) مع شبكاتهم. وعليهم تشجيع استخدام نظام التأشيرات رقم 7 (SS7) الخاص باتحاد الاتصالات الدولية ـ جزء مستعمل الخدمات المتكاملة (ISUP)، وجزء التحكم بترابط التأشيرات (SCCP)، وجزء تطبيق قدرات المعاملة (TCAP).

3ـ على مقدمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة الذين يشغلون شبكة الهاتف الثابت الوطنية، تزويد مقدمي خدمات الهاتف الخلوي بوصلات لنظام التأشيرات SS7، عبر مراكزهم الدولية للتحويل إلى المشغلين الدوليين لخدمات عبور الرسالات المتجولة (roaming messages) الداخلة والخارجة مع مشغلي الهاتف الخلوي الأجانب. وعليهم تشجيع استخدام نظام التأشيرات (SS7) الخاص باتحاد الاتصالات الدولية ـ جزء مستعمل الخدمات المتكاملة (ISUP)، وجزء التحكم بترابط التأشيرات (SCCP)، وجزء تطبيق قدرات المعاملة (TCAP)، وتكييف مستعمل جزء التحكم بترابطات التأشيرات (SCUP) بهدف تكيف نظام SS7 على بروتوكول الإنترنت (IP).

4 - على مقدمّي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة الذين يقدمون خدمات ترابط عبور الاتصالات الصوتية تشجيع استخدام نظام التأشيرات (SS7) الخاص باتحاد الاتصالات الدولية ـ جزء مستعمل الخدمات المتكاملة (ISUP) وجزء التحكم بترابط التأشيرات (SCCP)، وجزء تطبيق قدرات المعاملة (TCAP)، وتكييف مستعمل جزء التحكم بترابطات التأشيرات (SCUP) بهدف تكيف نظام SS7 على بروتوكول الإنترنت (IP).

5 ـ يتوجب على مقدمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة الذين يشغلون شبكة الهاتف الثابت الوطنية، تزويد أي مقدم خدمات آخر بإمكانية «وصول غير مشروط» إلى أي توصيل دولي إلى ومن لبنان سوف يتم إدخاله بعد تاريخ صدور هذا النظام.

يجب المحافظة على استعمال وصلات SS7 ضمن توجيهات اتحاد الاتصالات الدولية:

أ ـ الحمل الحرج بوصلة SS7 (19،2 كيلو بت بالثانية أو 0.36 ار لانغ);

ب ـ الحمل الأقصى بوصلة SS7 (28.2 كيلو بت بالثانية أو 0.44 ار لانغ);

6 - على مقدمّي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة تحديد الشكل العام للتأشيرات الذي سوف يستخدم في وصلات الترابط ضمن عروضهم النموذجية للترابط.

على مقدّمي الخدمات الذين يقدمون خدمة الترابط أن يبلغوا مقدّمي الخدمات المترابطين معهم عن أي تعديل يتم على نظام التأشيرات الخاص باتحاد الاتصالات الذي تم اعتماده قبل مئة وثمانين يوما (180) من إجراء التعديل.

المادة 25 من نظام الترابط للهيئة المنظمة للإتصالات في لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/222808/article/25/