المادة 1
الخلفية
1ـ يشكل نظام توفير معدات الاتصالات (النظام) جزءا من الأنظمة الصادرة عن الهيئة المنظمة للاتصالات (الهيئة) في لبنان وفقا لقانون الاتصالات رقم 431 الصادر عام 2002 (قانون الاتصالات). لقد أنشئ هذا النظام بهدف تحديد إجراءات توفير معدات الاتصالات في السوق اللبنانية، من خلال صياغة الأصول الواجبة الاعتماد في عملية توفير كافة أنواع معدات الاتصالات في هذا السوق، وأيضا من خلال تحديد شروط موائمتها للمقاييس التي تحددها الهيئة لكل نوع منها.
2ـ إن هذا النظام هو ملزم، ويعبر عن السياسات والإجراءات الرسمية للهيئة. ويمكن أن يخضع للمراجعة والتعديل، وفق ما تراه الهيئة ضروريا على ضوء التطورات الحاصلة في أسواق الاتصالات اللبنانية والتغييرات التي تطرأ على القوانين اللبنانية والتي تؤثر على قطاع الاتصالات، أو من جراء عوامل أخرى.