النص الكامل

قرار رقم 5 تاريخ 18/03/2009 نافذ

المادة 3

المادة 3

نطاق النظام

1ـ تخضع جميع معدات الاتصالات الطرفية التي تتصل مباشرة بشبكة اتصالات عامة وكذلك جميع الباعثات المتعمدة (intentional emitters) للإشعاع الكهرومغناطيسي (أو الموجات اللاسلكية) إلى نظام الموافقة على المعدات الموضوع من قبل الهيئة. تدعى هذه المعدات بمجموعها المعدات اللاسلكية ومعدات الاتصالات الطرفية (RTTE).

2ـ تخضع معدات البنى التحتية للشبكة (NIE) (على سبيل المثال مقاسم الاتصالات فئة 4 وفئة 5، مقاسم خدمات الهاتف الخلوي، مراكز التحكم بمحطات الخلوي، معدات الاتصالات، والخ) للأحكام المنصوص عنها في ترخيص مقدم الخدمات ويجب أن تتطابق مع المواصفات أو التوصيات التقنية للشبكة الصادرة عن الهيئة. غير أن معدات البنى التحتية للشبكة لا تخضع لنظام الموافقة على المعدات اللاسلكية ومعدات الاتصالات الطرفية (RTTE).

3ـ يطبق نظام الموافقة على المعدات الموضوع من قبل الهيئة على حد سواء على المعدات اللاسلكية ومعدات الاتصالات الطرفية (RTTE) المستوردة إلى لبنان، أو المصنعة في لبنان، سواء كانت للاستعمال الخاص أو لأهداف تجارية، ويستثنى من الموافقة على المعدات بعض المعدات (والتي تحددها الهيئة) التي يستوردها أفراد إلى لبنان لاستعمالهم الخاص.

4ـ إن المعدات اللاسلكية ومعدات الاتصالات الطرفية (RTTE) التي تدخل إلى الأراضي اللبنانية بصورة مؤقتة، والتي لن تستعمل أو توصل إلى شبكة عامة في لبنان ـ بهدف العرض التجاري مثلا ـ تستلزم إذن مسبق من الهيئة، وفي هذه الحالة لن تكون الموافقة على المعدات لازمة.

5ـ لا تقع أجهزة الاستقبال المخصصة للراديو والتلفزيون ضمن نطاق نظام الموافقة على المعدات المحدد من قبل الهيئة إذا كانت هذه المعدات غير قادرة على إرسال المعلومات.

6ـ بالإضافة إلى نظام الهيئة للموافقة على المعدات، فإن بعض أنواع المعدات تتطلب تصريحا خاصا من القوى الأمنية اللبنانية (وزارة الدفاع والأمن العام).

7ـ يجب على مقدم الخدمات الذي يشارك في مشروع تجريبي لاختبار تكنولوجيا جديدة في لبنان والذي يريد أن يستورد المعدات اللازمة لهذا المشروع، الحصول على إذن أو تفويض مسبق من الهيئة.

8ـ إن استيراد وتشغيل المعدات المستخدمة حصريا من قبل الأجهزة الأمنية، المرافئ البحرية، الطيران المدني وأمن الدولة يجب أن يتم عبر التنسيق في ما بين الهيئة والجهة الرسمية المعنية.

9ـ إن استيراد المعدات المستخدمة حصريا من قبل وزارة الدفاع الوطني لا يخضع لخطة الموافقة على المعدات.

المادة 3 من قرار رقم 5 تاريخ 18/03/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/222810/article/3/