المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة الثالثة من البند الرابع من المادة الثلاثون من المرسوم رقم 14597 تاريخ 14/6/2005 المتعلق بنظام استثمار مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان فيما خص المدارس الخارجية وتصبح على الشكل الآتي: -"متر واحد يوميا بالعداد كحد ادنى لكل مدرسة خارجية على ان لا يزيد عدد التلامذة فيها عن خمسين وترفع هذه الكمية بمعدل متر واحد لكل خمسين تلميذ او كسرها".