النص الكامل

مرسوم رقم 1735 تاريخ 14/04/2009 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 لتصبح على الشكل التالي: يخضع انشاء واستثمار المقالع والكسارات لترخيص مسبق يصدر بقرار من المحافظ بناء على موافقة المجلس الوطني للمقالع، وذلك ضمن مهلة اقصاها ثلاثون يوما تبدأ من تاريخ تسجيل قرار المجلس الوطني للمقالع في المحافظة المعنية وفق الاصول.

المادة 4 من مرسوم رقم 1735 تاريخ 14/04/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/222818/article/4/