جميع التشريعات

مرسوم رقم 1806 27/04/2009

الإجازة بتعبئة مياه للشرب أو للطاولة

النوع
مرسوم
الرقم
1806
التاريخ
27/04/2009
الجريدة الرسمية
العدد 21, 07/05/2009, ص. 3105-3107
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1806 تاريخ 27/04/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/83 (تنظيم استثمار المياه والمرطبات المعبأة في أوعية) لا سيما المادة الأولى منه،

بناء على المرسوم رقم 15626 تاريخ 31/5/2005 المتعلق بالإجازة للسيد محمد صالح الموسوي بتعبئة مياه للشرب أو للطاولة.

وبعد قبول طلب الاسترحام المقدم من السيد محمد صالح الموسوي بشأن تمديد مهلة هذا المرسوم بسبب الحرب الأخيرة على لبنان والتي أخرت إنجاز معاملة الإنشاء،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيد محمد صالح الموسوي بتعبئة المياه المستخرجة من البئر الواقع في العقار رقم 2919 من منطقة النبي شيت العقارية ـ قضاء بعلبك محافظة بعلبك، في أوعية خاصة بقصد بيعها من العموم على أن لا تتعدى كمية المياه المستخرجة 88م3 يوميا.

المادة 2

مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه طاولة أو للشرب كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983

المادة 3

مادة 3: يتوجب على السيد محمد صالح الموسوي القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء المتعلقة بالمياه الخاضعة للترخيص للأغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 4

مادة 4: يتوجب على السيد محمد صالح الموسوي أن يتقيد بالقوانين والأنظمة النافذة خاصة المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 19/9/83 والمرسوم رقم 1039/99 (مواصفات مياه الشرب) والمرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/70 وتعديلاته (تحديد بدل الرسم) وقانون موازنة عام 93 (تحديد رسم الطابع المالي لرخصة إشغال الأملاك العمومية). وتعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 28/96 (المتعلق بتحصيل الرسوم المتوجبة على استعمال المياه العمومية).

المادة 5

مادة 5: يعتبر هذا المرسوم لاغيا في حال عدم الاستفادة من أحكامه لجهة التقدم بطلب ترخيص إنشاء معمل للتعبئة خلال عام من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 نيسان 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: آلان طابوريان