النص الكامل

مرسوم رقم 1822 تاريخ 27/04/2009 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تنحصر الأشغال المرخص بها بإنشاء عبارة من الخرسانة المسلح موضوع المادة الأولى أعلاه كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الأشغال بإشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.

المادة 2 من مرسوم رقم 1822 تاريخ 27/04/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/222906/article/2/