المادة 2
مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت لاجلها.
مرسوم رقم 1929 تاريخ 11/05/2009 نافذ
مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت لاجلها.
المادة 2 من مرسوم رقم 1929 تاريخ 11/05/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/222931/article/2/