المادة 8
مادة 8: على الجهة المرخص لها أن تدفع الى وزارة المالية لقاء هذا الإشغال بدلا سنويا رمزيا قدره ألف ليرة لبنانية لا غير استنادا لأحكام المادة 17 من القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 المتعلق بالأملاك العمومية.
مرسوم رقم 1791 تاريخ 23/04/2009 نافذ
مادة 8: على الجهة المرخص لها أن تدفع الى وزارة المالية لقاء هذا الإشغال بدلا سنويا رمزيا قدره ألف ليرة لبنانية لا غير استنادا لأحكام المادة 17 من القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 المتعلق بالأملاك العمومية.
المادة 8 من مرسوم رقم 1791 تاريخ 23/04/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/222936/article/8/