جميع التشريعات

مرسوم رقم 1825 02/05/2009

تجديد رخصة استيراد أسلحة وذخائر ومعدات حربية لصالح القوى المسلحة اللبنانية للسادة دياب اخوان ش.م.م.

النوع
مرسوم
الرقم
1825
التاريخ
02/05/2009
الجريدة الرسمية
العدد 22, 14/05/2009, ص. 3143
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1825 تاريخ 02/05/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من السادة دياب اخوان ش.م.م. المسجل برقم 17350 تاريخ 13/12/2008، والمتعلق بطلب تجديد رخصتهم لاستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، لصالح القوى المسلحة اللبنانية، للعام 2009،

بناء على المرسوم رقم 1007 تاريخ 23/12/2008 القاضي بتجديد رخصة أصحاب العلاقة لاستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، لصالح القوى المسلحة اللبنانية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسادة دياب اخوان ش.م.م. (جل الديب ـ قضاء المتن)، لاستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، للعام 2008، شرط أن يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش ـ أمن داخلي ـ أمن عام ـ أمن دولة ـ جمارك) دون غيرها، وأن يجري تسليمها مباشرة إلى تلك القوى على الموانئ البحرية أو المطار أو الحدود البرية، قبل إدخالها إلى الأراضي اللبنانية، ودون إيداعها أية مخازن خاصة.

المادة 2

مادة 2: على السادة المرخص لهم التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2009

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 أيار 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر