جميع التشريعات

مرسوم رقم 1875 06/05/2009

تجديد رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها لمؤسسة نحولي سبور

النوع
مرسوم
الرقم
1875
التاريخ
06/05/2009
الجريدة الرسمية
العدد 22, 14/05/2009, ص. 3168-3169
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1875 تاريخ 06/05/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة نحولي سبور لصاحبها هيثم إبراهيم نحولي، المسجل برقم 2795 تاريخ 11/2/2009، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2009،

بناء على المرسوم رقم 17417 تاريخ 11/7/2006 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة نحولي سبور لصاحبها هيثم إبراهيم نحولي، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في منطقة الدكرمان ـ صيدا ـ ساحة الشهداء ـ رقم العقار 93/القسم 3 ـ الطريق العام ـ نزلة صيدون ـ قرب كاليري شاهين ـ قضاء صيدا ـ محافظة محافظة لبنان الجنوبي، للعام 2009، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2009

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 أيار 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر