النص الكامل

قرار رقم 31 تاريخ 28/04/2009 نافذ

المادة 6

المادة 6

يتم البت من قبل الوحدات الإدارية سلبا أو إيجابا في كل طلبات الترخيص في مهلة أقصاها 15 يوم عمل وكل تأخير عن هذه المدة يوجب تبريره معللا وواضحا وتؤخذ الإجراءات الإدارية بحق كل مخالف أو مقصر في هذا الخصوص.

المادة 6 من قرار رقم 31 تاريخ 28/04/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/222989/article/6/