جميع التشريعات

مرسوم رقم 1901 11/05/2009

إعطاء رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
1901
التاريخ
11/05/2009
الجريدة الرسمية
العدد 23, 21/05/2009, ص. 3310-3311
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1901 تاريخ 11/05/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عبد الوهاب جيدة، المسجل برقم 15396 تاريخ 13/11/2008 والمتعلق بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد عبد الوهاب جيدة تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن على العقار رقم /952/ من منطقة عاصون - بيت جيدة - قضاء المنية الضنية - محافظة لبنان الشمالي. وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2009.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 ايار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر