جميع التشريعات

مرسوم رقم 1903 11/05/2009

إعطاء رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
1903
التاريخ
11/05/2009
الجريدة الرسمية
العدد 23, 21/05/2009, ص. 3312-3313
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1903 تاريخ 11/05/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناءعلى قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فؤاد جورج جرجس، المسجل برقم 1569 تاريخ 26/1/2009، والمتعلق بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد وذهائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد فؤاد جورج جرجس تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في العقار رقم 570 من منطقة كفرصارون العقارية - الشارع العام ملك هواش عطالله - قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2009.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 ايار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر