جميع التشريعات

علم وخبر رقم 634 05/05/2009

تأسيس جمعية باسم: «جمعية تيار الفجر» مركزها: صيدا

النوع
علم وخبر
الرقم
634
التاريخ
05/05/2009
الجريدة الرسمية
العدد 22, 14/05/2009, ص. 3255-3256
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 634 تاريخ 05/05/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية تيار الفجر» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 26687 تاريخ 18/11/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية السياسية المسماة: «جمعية تيار الفجر». مركزها: صيدا ـ حي الدكرمان ـ البوابة الفوقا ـ ملك مروان عفيف كالو. غايتها: 1 ـ العمل على رفع المستوى الثقافي والاجتماعي وذلك عبر إقامة الندوات والمحاضرات الثقافية الهادفة. 2 ـ تقديم المساعدات لذوي الحاجة من أبناء المنطقة ولا سيما تقديم المنح التربوية. 3 ـ التعاون اللازم مع الجهات المختصة لإقامة مركز اجتماعي تربوي مهني وتقني. 4 ـ تشجيع الأعمال الإنسانية والمبادرات الإبداعية. 5 ـ تفعيل الحياة الثقافية والفكرية في كافة المناطق اللبنانية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عبدالله عبد الرحمن الترياقي عماد أحمد جرادي جمال محي الدين السن مروان عفيف كالو بسام محمد الزين محمود عبد الرحيم عبد الرحيم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عماد أحمد جرادي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 أيار 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود