جميع التشريعات

علم وخبر رقم 640 06/05/2009

تأسيس جمعية باسم: «الاتحاد النسائي للقدرات الحرفية والعلمية في عكار» مركزها: عيات ـ قضاء عكار

النوع
علم وخبر
الرقم
640
التاريخ
06/05/2009
الجريدة الرسمية
العدد 22, 14/05/2009, ص. 3256-3257
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 640 تاريخ 06/05/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الاتحاد النسائي للقدرات الحرفية والعلمية في عكار» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4012 تاريخ 28/2/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الاتحاد النسائي للقدرات الحرفية والعلمية في عكار». مركزها: عيات ـ العقار رقم 170 ـ ملك السيد معين محمد بشير نجيب ـ الطابق الأرضي ـ قضاء عكار. غايتها: إن أهداف الجمعية الأساسية ترتكز على تعزيز القدرات الحرفية لدى الجيل الشاب عبر: 1 مساعدة الطلاب وخاصة المتفوقين في سبيل إكمال التحصيل العلمي والثقافي. 2 ـ تنمية القدرات الحرفية والمواهب للجيل الشاب عبر دورات تدريبية متواصلة. 3 ـ إنشاء مراكز صحية تهدف إلى خدمة المواطنين. 4 ـ المحافظة على البيئة النظيفة والصالحة للعيش بأمان والمحافظة على التراث. 5 ـ بناء مؤسسة تربوية للتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي والمهني. 6 ـ إنشاء مراكز حرفية ومعارض. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: يمنى منذر حمود أميره محمد حرب بشير نهى محمد نجيب انعام محمود نجيب مريانا منذر عبد الكريم سماهر محمد هلال بشير زهاء محمد عيد ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة زهاء محمد عيد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 أيار 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود