المادة 1
مادة 1: تحدد في نهاية كل سنة مهل تقديم طلبات التعاقد مع الجمعيات المعنية بالانحراف بقرار يصدر عن مدير عام الشؤون الاجتماعية على أن يحدد هذا القرار المستندات المطلوبة التي يجب أن ترفق بالطلب.
قرار رقم 25 تاريخ 02/05/2009 نافذ
مادة 1: تحدد في نهاية كل سنة مهل تقديم طلبات التعاقد مع الجمعيات المعنية بالانحراف بقرار يصدر عن مدير عام الشؤون الاجتماعية على أن يحدد هذا القرار المستندات المطلوبة التي يجب أن ترفق بالطلب.
المادة 1 من قرار رقم 25 تاريخ 02/05/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/223049/article/1/