النص الكامل

مرسوم رقم 1788 تاريخ 23/04/2009 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يتوجب على المستدعي القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء المتعلقة بالمياه الخاضعة للترخيص للاغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 3 من مرسوم رقم 1788 تاريخ 23/04/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/223058/article/3/