النص الكامل

مرسوم رقم 1789 تاريخ 23/04/2009 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص بها بانشاء عبارة من الخرسان المسلح موضوع المادة الاولى كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الاشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.

المادة 2 من مرسوم رقم 1789 تاريخ 23/04/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/223062/article/2/