جميع التشريعات

علم وخبر رقم 553 22/04/2009

تعديل العلم والخبر رقم:155 تاريخ 12/1/1952 وتعديله رقم 459/أد تاريخ 21/9/1964 ورقم 581/أد 9/7/1970 للجمعية المسماة "جمعية علماء الدين العاملية" مركزها: صور

النوع
علم وخبر
الرقم
553
التاريخ
22/04/2009
الجريدة الرسمية
العدد 19, 30/04/2009, ص. 2505-2506
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 553 تاريخ 22/04/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريه 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 155 تاريخ 12/1/1952 وتعديله برقم 459/أد تاريخ 21/9/1964 ورقم 581/أد تاريخ 9/7/1970

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "جمعية علماء الدين العاملية" والمتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16699 تاريخ 29/2/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: "جمعية علماء الدين العاملية" الحائزة على بيان العلم والخبر ورقم 155 تاريخ 12/1/1952 وتعديله برقم 459/أد تاريخ 21/9/1964 ورقم 581/أد تاريخ 9/7/1970 واصبحت على النحو التالي: غايتها: 1-العناية بالناحية الدينية والثقافية والاجتماعية والخيرية والصحية والسعي لتوثيق الروابط والعلاقات العامة بين علماء الدين في لبنان اعداد جيل جديد لطلب العلوم الدينية والاسلامية العليا ونشر الآداب والتعاليم الاسلامية والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وان المدارس المنوي انشاؤها هي مدارس غير ذات كسب. 2-العمل على ا قامة معاهد فنية ومهنية والعمل في حقل التربية والتعليم في مختلف المجالات وتأسيس الكلية الدينية لطلاب العلوم الدينية. 3-العمل على نشر التعليم عن طريق انشاء المدارس الخاصة التربوية لمختلف المراحل الابتدائية والتكميلية والثانوية والمهنية وفتح المدارس الاكاديمية بما في ذلك مراكز التأهيل المهني. 4-انشاء دار للنشر، واصدار مجلة دورية دينية، اقامة مؤسسات ذات طابع اجتماعي للايتام والمعوقين والعجزة. 5-السعي مع المراجع المختصة لاقامة دورات في التدريب المهني المعجل والمكثف على مهن يحتاج لها سوق العمل. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1-العناية بالناحية الدينية والثقافية والاجتماعية.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية وبالبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديله.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 نيسان 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود