جميع التشريعات

علم وخبر رقم 555 22/04/2009

تأسيس جمعية باسم: "جمعية الشروق والامل" مركزها: برج البراجنة – قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
555
التاريخ
22/04/2009
الجريدة الرسمية
العدد 19, 30/04/2009, ص. 2508-2509
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 555 تاريخ 22/04/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة : "جمعية الشروق والامل" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3633 تاريخ 23/2/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية الشروق والامل". مركزها: برج البراجنة – الرادوف – بناية فرحات وفحص – الطابق الثالث. غايتها: 1-تقديم الخدمات الانسانية والقيام بالاعمال الخيرية والاجتماعية والصحية. 2-رعاية الطفولة والاهتمام بالبراعم منهم عن طريقى انشاء حضانات متخصصة. 3-انشاء المؤسسات الصحية (مستوصفات – مستشفيات) والتربوية عن طريق انشاء المدارس التربوية لمختلف المراحل الابتدائية والتكميلية والثانوية والاكاديمية والمهنية. 4-انشاء مراكز مهنية وتدريب مهني والعمل على تطوير المهارات والمواهب. 5-الاهتمام بصحة وسلامة المعاقين وذوي العاهات والحاجات الخاصة وانشاء مراكز لمساعدتهم. 6-مساعدة الطلاب المتفوقين في جميع مراحل الدراسة. 7-انشاء دور للايتام والرعاية بالمسنين. 8-اعتماد الوسائل الآيلة لمحو الأمية. 9-الحد من عمالة الاطفال. 10-العمل الدؤوب والجاد لمكافحة الادمان والمخدرات. 11-المحافظة على تراث البلد والبيئة وانشاء حدائق عامة. 12-الدفاع عن حقوق الانسان. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مالك ابراهيم زراقط عباس جميل جفال محمد حسن كرنيب الهام سليم عساف زينب احمد حدرج امال جميل جفال ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي محمد حسن كرنيب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديله.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 نيسان 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود