النص الكامل

قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009 نافذ

المادة 103

المادة 103

في حال وجود تخفيض للغرامات مقرر من وزارة المالية، يستفيد المكلف من تخفيض الغرامات الذي يكون ساريا بتاريخ تسديد كامل الضريبة (الضريبة +الفوائد + الغرامات). اما في حال كان المبلغ المسدد اقل من الضريبة المتوجبة، فيسجل هذا المبلغ امانة لدى الخزينة لحين تسديد كامل الضريبة المتوجبة، على ان يستفيد المكلف من تخفيض الغرامات النافذ بتاريخ تسديد الضريبة المتوجبة في حال وجوده.

المادة 103 من قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/223080/article/103/