النص الكامل

قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009 نافذ

المادة 106

المادة 106

مع مراعاة صلاحية مدير المالية العام باصدار قرار يحدد بموجبه الشروط اللازمة للموافقة على طلبات تقسيط الضريبة، تحدد اجراءات معالجة هذه الطلبات وفقا لما يلي:

1- يتقدم المكلف او من يمثله بطلب خطي لتقسيط الضريبة الى دائرة التحصيل المختصة او الى اقسام خدمات المكلفين في الاقضية وفق نموذج معد من قبل وزارة المالية يبين فيه اسم المكلف ورقمه الضريبي وعنوانه كاملا والمبلغ الاجمالي المطلوب تقسيطه ونوع الضريبة.

2 - يرفق بطلب تقسيط الضريبة. -تعهد من صاحب العلاقة، وفق نموذج معد من قبل وزارة المالية، بمراجعة دائرة التحصيل المختصة لتبلغ قرار الادارة في نهاية المهلة القانونية المحددة.

- صورة عن الوكالة القانونية في حال توجبها.

- صورة عن الاعلام الضريبي.

- المستندات المثبتة لامتلاك اموال منقولة او غير منقولة وقيمتها، على ان تساوي على الاقل ضعفي قيمة الضريبة المطلوب تقسيطها، مختارة من قبل المكلف لغايات وضع اشارة التقسيط. -صورة عن الاذاعة التجارية ا و السجل التجاري للشركات في حال وجودها.

3- تستلم دائرة التحصيل المختصة طلب تقسيط الضريبة مرفقا بالمستندات المبينة اعلاه وتسجله في نظام معلوماتية خاص بطلبات التقسيط يمسك لهذه الغاية.

4- يتسلم صاحب العلاقة او من يمثله ايصالا صادرا عن دائرة التحصيل المختصة مبين فيه رقم وتاريخ الاستلام وتاريخ المراجة اللاحقة المحددة بعشرة ايام عمل تلي تاريخ تقديم الطلب لتبلغ قرار الادارة.

5- تتولى دائرة التحصيل المختصة دراسة الطلب وتحيله مع اقتراحها المعلل بالقبول او بالرفض الى رئيس الادارة الضريبية بالتسلسل الاداري، مرفقا بافادة عن انواع الضرائب والرسوم المستحقة على المكلف لغاية تاريخ الطلب مع ذكر نوع ورقم وتاريخ مستند التكليف.

6- يرفع رئيس الادارة الضريبية الطلب الى مدير المالية العام مع اقتراحه المعلل بالقبول او بالرفض.

7- يبت مدير المالية العام بطلب التقسيط ويعيده الى دائرة التحصيل المختصة.

8- تقوم دائرة التحصيل المختصة، بعد تبلغها قبول او رفض طلب التقسيط، بما يلي:

أ - في حال رفض الطلب: ابلاغ المكلف شخصيا بقرار الرفض واسبابه.

ب - في حال الموافقة على الطلب:

- ابلاغ المكلف شخصيا بقرار قبول طلب التقسيط فور استلام القرار.

- وضع برنانج التقسيط: قيمة الدفعة الاولى، مدة التقسيط، معدل الفائدة، عدد الاقساط وقيمة كل منها على الا تتجاوز مدة التقسيط ثلاث سنوات، وذلك خلال مهلة يومي عمل من تاريخ تبلغ المكلف قرار القبول.

- ادخال المعلومات الواردة في الطلب على نظام المعلوماتية الخاص بطلبات التقسيط لادارة عملياته.

- اصدار بيان تقسيط، وفق نموذج معد من قبل وزارة المالية يوقعه المكليف بالموافقة عليه، واشعار قبض الدفعة الاولى واشعارات قبض الاقساط المتبقية.

- وضع اشارة تقسيط اموال المكلف المنقولة وغير المنقولة بمبلغ يعادل ضعفي قيمة الضريبة المقسطة على الاقل.

المادة 106 من قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/223080/article/106/