النص الكامل

قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009 نافذ

المادة 12

المادة 12

يعتبر قرار الشطب لاغيا في حال:

- استعاد المكلف اهليته او عاد الغائب او المفقود. عندها يتوجب على المكلف او على ممثله ابلاغ مديرية الواردات ومديرية الضريبة على القيمة المضافة كل في ما يعنيها بذلك للرجوع عن قرار شطب الضريبة، وذلك دون ان تسري الفائدة والغرامة عن الفترة التي كان الشخص خلالها غير متمتع بالاهلية او كان مفقودا بعد سريان الفائدة والغرامة من تاريخ استعادة الاهلية او عودة المفقود.

- تبين لاحقا بأن قرار شطب الضريبة كان مستندا الى اسباب غير جدية او خاطئة نتيجة تزوير او اخفاء معلومات او مستندات ثبوتية او نتيجة اغفال التصريح عن بعض المعلومات او نتيجة عدم معرفتها. وتسري الفائدة والغرامة على الضريبة المتوجبة من تاريخ استحقاقها.

المادة 12 من قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/223080/article/12/