النص الكامل

قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009 نافذ

المادة 15

المادة 15

على دوائر الاحوال الشخصية، ابلاغ مديرية الواردات عن الوفيات المسجلة لديها وعن كل حالة اعلان وفاة شخص كان بحكم المفقود، وذلك بموجب بيان المعلومات المحددة فيما يلي، اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون، على ان يتم الابلاغ دوريا كل ثلاثة اشهر في موعد لا يتعدى الخامس عشر من الشهر الذي يلي فترة الثلاثة اشهر المعنية او بناء لطلبها في حالات معينة.

يجب ان يتضمن هذا البيان ما يلي:

- الاسم الكامل (الاسم، اسم الاب، الشهرة، اسم الام)،

- تاريخ الولادة، مكان الولادة، رقم السجل، مكان السجل،

- مكان السكن قبل الوفاة او تاريخ اعلان الوفاة،

- مكان الوفاة.

المادة 15 من قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/223080/article/15/