النص الكامل

قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009 نافذ

المادة 18

المادة 18

يحق لكل شخص حقيقي او معنوي، او من يمثله قانونا يرغب المباشرة بعمل او عملية ما ان يتقدم بطلب استفسار خطي من الدائرة او الفرع المختص بخدمات المكلفين، وذلك قبل المباشرة بالعمل المنوي تأسيسه او قبل تنفيذ العملية بغية التأكيد من كيفية المعالجة الضريبية بالنسبة لكافة الضرائب والرسوم التي تحققها مديرية المالية العامة.

المادة 18 من قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/223080/article/18/