النص الكامل

قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009 نافذ

المادة 44

المادة 44

1- تفرض على كل شخص لم يقدم طلب تسجيله لدى الادارة الضريبية ضمن المهل القانونية، الغرامة المنصوص عليها في البند 1 من المادة 107 من القانون وقدرها:

-2.000.000 ل.ل. (مليونا ليرة لبنانية) للشركات المساهمة،

-1.000.000 ل.ل. (مليون ليرة لبنانية) لشركات الاشخاص وللشركات المحدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة،

-300.000 ل.ل. (ثلاثماية الف ليرة لبنانية) للافراد ولباقي المكلفين.

2- تفرض على كل صاحب عمل لا يقوم بتسجيل اجرائه لدى الادارة الضريبية، غرامة مقطوعة قدرها خمسون الف ليرة لبنانية عن كل مستخدم او اجير لا يتم تسجيله خلال المهل المحددة، او اعطاءه معلومات خاطئة عنه.

المادة 44 من قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/223080/article/44/