النص الكامل

قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009 نافذ

المادة 59

المادة 59

أ - تعطي الادارة الضريبية رقما ضريبيا شخصيا (TIN) واحدا:

*لكل شخص حقيقي يتقدم بمعاملة لديها او يباشر عملا بصفة فردية او بصفة شريك في شركة اشخاص او يساهم او يملك حصصا في شركة اموال.

*لكل مستخدم يمارس عملا مأجورا، ويكون موجب التسجيل على رب العمل اذا كان مقيما وعلى المستخدم عندما يكون رب عمله غير مقيم.

*يعطي المكلفون الواردون اعلاه بطاقة ضريبية صادرة عن وزارة المالية.

ب - تعطي الادارة الضريبية رقم ضريبي شخصي (TIN) للمهنة او المؤسسة او الشركة او لاي شخص آخر سواء كان يتمتع بالشخصية المعنوية او لا يتمتع بها عندما تأخذ صفة كيان مستقل من الناحية الضريبية (شركة محاصة، شركة فعلية....) ويسلم لهم شهادة تسجيل من وزارة المالية.

ج - تعطي الادارة الضريبية رقم ضريبي شخصي (TIN) لكل ادارة عامة ومؤسسة عامة وبلدية واتحاد بلديات وغيرها من الهيئات والجمعيات.

وتسلم لهم شهادة تسجيل من وزارة المالية.

د - يتوجب على كل شركة او صاحب مهنة او مؤسسة اعتماد الرقم الضريبي الشخصي (TIN) الخاص بها لدى التعامل مع الغير بهذه الصفة، كما يتوجب على كل شخص حقيقي ابراز الرقم الضريبي الشخصي الخاص به (TIN) لدى تعامله مع الدوائر الرسمية.

المادة 59 من قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/223080/article/59/